السلمية في التظاهرات والتعبير عن الرأي
أقرت العهود والمواثيق الدولية حق التظاهر السلمي كونه من الحقوق والحريات الأساسية . والزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تضمين دساتيرها في البابين الأول والثاني هذا الحق . وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 . في المادتين 19 و 20 . وكذلك تضمنه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 . وورد في المواد 19 و 20 و 21 .. هاذان العهدان اشترطا السلمية لحق التظاهر والتعبير عن الرأي.
وقد حذر العهد الدولي من الخروج عن السلمية استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 20. التي نصت (تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. ) . فالدستور العراقي تضمن في المادة 38 كذلك حق التظاهر السلمي ... إذاً حق التظاهر بات من الحقوق المكتسبة وفق الدستور ومكفول من العهود الدولية .
فإن أي خروج عن السلمية وهذه المعايير الدستورية والقانونية الدولية سوف يفقد المتظاهر حقه الدستوري والقانوني الدولي ويتحول من صاحب حق الى مجرم مطارد من القانون .. لا أحد فوق القانون .. فالقانون يعلو ولا يعلى عليه.





