Erbil 11°C الإثنين 25 تشرين الثاني 17:13

شواني يشدد على مفوضية حقوق الإنسان العمل "بكل استقلالية وشفافية"

دوائر الإصلاح التابعة لوزارة العدل "خاضعة للرصد والرقابة والتفتيش"
مع تساؤلات مستمرة حول ظاهرة التعذيب من السجون العراقية

زاكروس عربية – أربيل

عقد المكلف بإدارة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، خالد شواني، اليوم الإثنين، اجتماعا مع الملاكات المتقدمة في المكتب الوطني في المفوضية العليا لحقوق الإنسان لبحث سير العمل وإعداد التقارير في هذا المجال.

فيما لا تزال السجون العراقية تكتظ بالسجناء من المحكومين والموقوفين في بغداد والمحافظات الأخرى بتهم وجرائم مختلفة تنوعت بين الإرهاب والأعمال الجنائية، ويؤكد ناشطون بحقوق الإنسان وجود انتهاكات في هذه السجون.

كما كان لانتشار فيديو مسرب من سجن التاجي في بغداد إلى وسائل إعلام، تضمن استغاثة السجناء من انتهاكات وصفت بأنها "لا أخلاقية ولا إنسانية" تمارس بحقهم من إدارة السجن، وذلك "من خلال إجبارهم على شراء المخدرات والهواتف النقالة بأسعار باهظة"، مما أدى إلى إعفاء مدير السجن ومعاونيه وعدد من المسؤولين عن إدارته.

إلى ذلك  وجّه شواني كوادر المفوضية وبالخصوص فرق  الرصد والشكاوي لممارسة أعمالها "بكل استقلالية وشفافية"، موضحاً أن دوائر الإصلاح التابعة لوزارة العدل خاضعة للرصد والرقابة والتفتيش من قبل فريق المفوضية لرصد أي انتهاكات قد تحصل في مجال حقوق النزلاء."

كما شدد شواني  على "ضرورة الاعتماد على تقارير الرصد الخاصة بالمفوضية من اجل حماية حقوق المواطنين ونشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع".

في السياق ذاته، سبق أن أكد المتحدث باسم الوزارة كامل أمين، وجود بعض الخروقات في السجون ومنها إدخال مخدرات أو هواتف نقالة وغيرها من الممنوعات، مشيراً إلى أن ذلك يقابله في الاتجاه الآخر آليات للسيطرة عليها، عبر التنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية كوزارة الداخلية وقيادات العمليات، باعتبار أن الأطواق الأمنية حول السجون، قبل الطوق الأخير لدائرة الاصلاح، هي من مهام تلك الأجهزة.

كذلك أوضح أمين أن وزارة العدل تتعامل مع موقوفين بقضايا مختلفة، لذا فإن الوزارة تنفذ برامجها الإصلاحية التي تقوّم سلوك هؤلاء النزلاء، وهي مهمة ليست بالسهلة، لكنها قائمة على أرض الواقع، وتم إصلاح أعداد كبيرة من المسجونين قبل انتهاء محكومياتهم وإطلاق سراحهم.

جدير بالذكر أن الدستور العراقي ينص على تحريم الاعتقال غير القانوني وجميع أشكال التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ويضمن الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وفق المادة 37، في حين تجرم المادة 333 من قانون العقوبات العراقي أعمال التعذيب، إذ تنص على أن يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهِد لحمله على الاعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات، أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء رأي معين بشأنها، ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد.

كما يجرّم قانون العقوبات استعمال القسوة، من قبل موظف أو مكلف بخدمة عامة إذا تسببت في معاناة شخص أو الإخلال باعتباره أو كرامته أو إحداث ألم ببدنه، وفق المادة 332.

الأخبار العراق الشرق الاوسط

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.