Erbil 28°C السبت 06 كانون الأول 03:10

المحكمة الاتحادية تلغي الأمر الولائي بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات

Zagros TV

زاكروس- أربيل

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، و إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.

وقال رئيس المحكمة جاسم عبود العميري خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاثة، إن"الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة وينظم الضمانات الاساسية لحمايتها".

وبيّن أن"مجلس النواب يتكون من عدد أعضاء يمثلون الشعب العراقي بأكمله يتم انتخابهم بالاقتراع العام السلمي المباشر ويراعى تمثيل الكل".

وأضاف أن "الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب منها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب"، موضحاً أن "المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول أعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول ولا يناقش فقرة جديدة إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة".

وأشار إلى أن "اجتماع المحكمة الاتحادية قرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة".

والثلاثاء الماضي (4 شباط 2025)، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث:  قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الى حين حسم الدعاوى (١٧) اتحادية / ۲٠٢٥) و (۱۸) / اتحادية ( ۲۰۲٥) و (۱۹ / اتحادية ( ٢٠٢٥) و ( ۲۱ / اتحادية ( ٢٠٢٥) و (٢٣ / اتحادية ( ٢٠٢٥) وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (٥) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة /٥/ شعبان / ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢٠٢٥/٢/٤ ميلادية."

ولاحقاً أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن قراراتها بإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها والعفو العام باتة وملزمة بما فيها الأوامر الولائية بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، بينما قال مجلس القضاء الأعلى، إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا تتعارض مع النص الدستوري ولا تراعي الإجراءات القانونية.

وكان مجلس النواب قد صوت في الجلسة يوم 21 كانون الثاني المنصرم على القوانين الثلاثة بعد فترة من تسببها في إثارة الجدل بالشارع العراقي وخلافاً بين الأطراف السياسية.

واحتجت الإدارات المحلية في نينوى والأنبار وصلاح الدين، على إيقاف تنفيذ أحكام قانون العفو العام عن "الأبرياء والمظلومين" على حد تعبيرهم.

 

الأخبار العراق الشرق الاوسط

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.