Erbil 28°C السبت 06 كانون الأول 13:31

المحكمة الاتحادية العليا : قراراتنا باتّة وملزمة بما فيها الأوامر الولائية

Zagros TV

زاكروس- أربيل

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء 5 شباط 2025، أن قراراتها باتة وملزمة بما فيها الأوامر الولائية بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

جاء ذلك في بيان، أعقاب تأكيد مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق من اليوم، بأن قرارات المحكمة الاتحادية العليا بإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها والعفو العام تتعارض مع النص الدستوري ولا تراعي الإجراءات القانونية، وفيما أوضح أن وصف المحكمة الاتحادية أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة مخالفاً لنصوص قانون المرافعات المدنية، شدد على أن المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام كون الدستور منع تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها.

وأوضحت المحكمة في بيانها أن قراراتها باتة وملزمة بموجب احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وأن النص آنف الذكر يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية.

وأضافت أن "المادة المذكورة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وألزمت تنفيذها ذلك ان الدستور هو وثيقة الشعب، وأن احكام المحاكم الدستورية تستند في قوتها الى تلك الوثيقة، التي تلزم الجميع عدم انتهاكها أو خرقها والتقيد بمضمونها ومحتواها."

وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث:  قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الى حين حسم الدعاوى (١٧) اتحادية / ۲٠٢٥) و (۱۸) / اتحادية ( ۲۰۲٥) و (۱۹ / اتحادية ( ٢٠٢٥) و ( ۲۱ / اتحادية ( ٢٠٢٥) و (٢٣ / اتحادية ( ٢٠٢٥) وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (٥) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة /٥/ شعبان / ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢٠٢٥/٢/٤ ميلادية."

وذكرت المحكمة في مقدمة الوثيقة الصادرة عنها، أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه، إذ ان الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه".

وكان مجلس النواب قد صوت في الجلسة يوم 21 كانون الثاني المنصرم على القوانين الثلاثة بعد فترة من تسببها في إثارة الجدل بالشارع العراقي وخلافاً بين الأطراف السياسية.

واحتجاجاً على قرار المحكمة أمس، أعلنت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، تعطيل الدوام الرسمي اليوم الأربعاء، رداً على ايقاف نفيذ أحكام قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين" على حد تعبيرهم.

الأخبار العراق الشرق الاوسط

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.