أوصت لجنة الدراسات في هيئة الإشراف القضائي بتطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى المتضمن معالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة.
وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "القرار يقضي بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة في المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل السلطة المختصة".
Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن