اكد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء ان ملف تلف الاموال مشمول بالعفو العام الذي صدر عام الفين وستة عشر، وبين التميمي أن العنصر المدني المتعلق باسترداد الاموال، هو القانون مئة وعشرين الصادر في عام اربعة وتسعين، الذي ينص على عدم اطلاق سراح اي شخص بذمته اموال غير مدفوعة لحين تسديدها.
واوضح التميمي أن المحكمة الاتحادية في عام الفين وسبعة عشر قامت بالغاء القانون المذكور، وبعد هذا الالغاء فأن على المدان تقسيط المبلغ لحين تسديده، مما يتيح هروب الشخص المطلوب الى الخارج، وبالتالي فأن القانون الجديد فتح باباً للفساد، وسيغلق ملف محافظ البنك المركزي كغيره من الملفات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن