زاكروس عربية - أربيل
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين (13 أيلول 2021)، تفاصيل إجراءاتها لترصين العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن قانون الانتخابات يعدّ أي تلاعب بالطاقات أو الضغط على الناخب جرماً تصل عقوبته إلى الحبس.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي لمفوضية الانتخابات نبراس أبو سودة، في حديث إعلامي للوكالة الرسمية، تابعتها زاكروس عربية: إن "أي تلاعب أو شراء بطاقات تعد جريمة حيث جرَّمها قانون الانتخابات رقم 9 ووضع لها إجراءات عقابية تصل إلى الحبس "، مبينة أن " المفوضية عملت باجراءات رصنت من خلالها البطاقة الانتخابية بحيث لا يمكن استخدامها إلا من قبل أصحابها، كون الناخب تؤخذ منه بصمة ثلاثية بعد إبراز بطاقته البايومترية وهوية الأحوال المدنية أو البطاقة الموحدة في يوم الاقتراع، أي أن البطاقة الانتخابية يجب أن يبرز معها مستمسكاً لإثبات عائديتها للناخب".
وتابعت أن "البطاقات الانتخابية سيتم تعطيلها بعد ثلاثة أيام من يوم الاقتراع ، فضلاً عن منع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الاقتراع لضمان عدم تصوير التصويت للذين يتعرضون للضغط أو ما شابه ذلك من قبل المرشحين"، مشيرة إلى أن " هناك إجراءات عقابية لمن يحاول الضغط على الناخب أو التاثير على إرادته أو إعطاء رشاوى".
وبينت أنه " في حال وجود حالات لاستغلال الناخبين أو الضغط عليهم يجب أن تكون هناك شكوى معززة بدليل، لأنها تعد جريمة انتخابية تستلزم اتخاذ إجراءات عقابية من قبل المفوضية والمحاكم المختصة"، منوهة بأن "هناك 6 شكاوى وردت للمفوضية حول تحريف الدعاية الانتخابية أو محاولة التاثير على إرادة الناخبين وهذا كله يجري حاليا التحقيق به".
ومضت بالقول: ان " المادة 35 من القانون تمنع الاعتداء والتلاعب باستخدام اسم الغير أو التشهير بالمرشحين حيث حددت العقوبة السجن مدة لا تقل عن الشهر ولا تزيد عن السنة ، والغرامة لا تقل عن المليون ولا تزيد عن 5 ملايين دينار".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن