أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، ان إلغاء نتائج الانتخابات ليس من صلاحياته، داعيا من يدعي التزوير في النتائج الى تقديم الأدلة.
وقال المجلس في بيان أصدرها اليوم، إن "اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007، والاسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات، ولايمكن تخطيه الى اسلوب اخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند اليه في ذلك.
وأضاف انه "عليه لايوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بالغاء نتائج معينة سواء داخل العراق ام خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لايوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات|".
وتابع انه "اما في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب الى مجلس المفوضين فان ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك الى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الادلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته الى من قام به وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق احكام قانون العقوبات التي تعاقب اما بالسجن او الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة".
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن