زاكروس - أربيل
وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025) بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.
جاء ذلك في جلسة القضاء الأعلى الخامسة صباح اليوم برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان.
وذكر بيان للمجلس أن الجلسة تضمنت مباركة القاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه.
وقام المجلس بحسب البيان، بتأبين نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي عباس كاظم منصور الذي توفي قبل الثلاثاء الماضي.
كما شهدت الجلسة ترقية عدداً من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية، وفقاً للبيان.
وناقش المجلس القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور.
وأكد البيان أن المجلس قرر توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو "بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون".
وبتاريخ 11 شباط الجاري، قررت المحكمة الاتحادية العليا، رد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وإلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في يوم 4 شباط الجاري أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الى حين حسم الدعاوى (١٧) اتحادية / ۲٠٢٥) و (۱۸) / اتحادية ( ۲۰۲٥) و (۱۹ / اتحادية ( ٢٠٢٥) و ( ۲۱ / اتحادية ( ٢٠٢٥) و (٢٣ / اتحادية ( ٢٠٢٥) وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (٥) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (٢٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة /٥/ شعبان / ١٤٤٦ هجرية الموافق ٢٠٢٥/٢/٤ ميلادية."
بعد ذلك، أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن قراراتها بإصدار أمر ولائي لإيقاف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات إلى أصحابها والعفو العام باتة وملزمة بما فيها الأوامر الولائية بموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005، بينما قال مجلس القضاء الأعلى، إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا تتعارض مع النص الدستوري ولا تراعي الإجراءات القانونية.
وكان مجلس النواب قد صوت في الجلسة يوم 21 كانون الثاني المنصرم على القوانين الثلاثة بعد فترة من تسببها في إثارة الجدل بالشارع العراقي وخلافاً بين الأطراف السياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن