زاكروس - أربيل
أنهى مجلس النواب العراقي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المقدم من اللجان القانونية، والأمن والدفاع، وحقوق الإنسان، والذي يهدف لتحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناء على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي اقره مجلس النواب.
كما أكمل قراءة "تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1928، والمكملة بالبروتوكولات للأعوام 1948، 1966، 1972، وتعديلاتها لعامي 1982، 1988 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية".
وأنجز المجلس، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية، قراءة تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 المقدم من اللجنة القانونية.
وأرجأ المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية المقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
كذلك أتمّ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 بعد التصويت على إضافته إلى جدول أعمال الجلسة، والذي جاء انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية وحسب مذاهبهم، أو اختيارهم تطبيق أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة الجهاز القضائي لتطبيق أحكام القانون والأحكام الشرعية للأحوال الشخصية.
بعدها تقرر رفع الجلسة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن