Erbil 15°C الإثنين 20 أيار 01:36

المحكمة الاتحادية العليا تفسر المادة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب

وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس
Zagros TV

زاكروس عربية - أربيل 

 فسرت المحكمة الاتحادية العليا ، اليوم الخميس ، المادة الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس لمجلس النواب.

وذكرت المحكمة في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية:  أنها "أصدرت قرارها التفسيري ذي العدد (322/ اتحادية/ 2023) يوم الخميس المصادف 14 /12 /2023 الذي يتعلق بتفسير المادة (55) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على انه (ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر)".

وأضافت أن "تفسير المادة آنفة الذكر بموجب قرار المحكمة التفسيري يتضح من خلاله انه:

((إن خلو منصب رئيس مجلس النواب معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإن ذلك يقتضي انعقاد مجلس النواب لغرض فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب لمن يرغب من أعضاءه، وأن يقتصر فتح باب الترشيح على تلك الجلسة فقط، لأجل حسم موضوع انتخاب رئيس المجلس بالوقت المناسب وعدم إطالة أمد ذلك ولا يجوز قبول أي ترشيح جديد بعد البدء بإجراءات التصويت".

وذكرت أن "انتخاب رئيس المجلس يتم بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى (من ضمن جميع المرشحين في الجلسة الأولى - باستثناء من يطلب الانسحاب من الترشح)".

وشددت على "وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وتنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له، وأن لا يكون عدم انتخاب رئيساً جديداً مبرراً لتعطيل عمل مجلس النواب"، لافتة الى أن "القرار صدر بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (93 و94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (5/ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة  2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة".

 

الأخبار العراق الشرق الاوسط

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.