Erbil 5°C الأربعاء 15 كانون الثاني 02:07

حكم قضائي بحق مدير صحة الكرخ بعد اعتدائه بالضرب على نقيب الأطباء

Zagros TV

زاكروس - أربيل 

أصدرت محكمة استئناف بغداد الكرخ، حكماً على مدير عام صحة الكرخ سعد كامل رحيم اللامي، بالغرامة المالية أو الحبس في حال الامتناع عن دفعها، بعد إدانته بالاعتداء بالضرب على نقيب الأطباء السابق، جاسم مطشر ثامر العزاوي. 

وبحسب وثيقة الحكم فقد تشكلت محكمة جنح الكرخ "برئاسة القاضي محمد عبدالكريم إبراهيم المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها بالحكم على المدانين سعد كامل رحيم وليث محمود طلال، بغرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي لكل واحد منهما استناداً لأحكام المادة 1/423 من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه".

وأشار إلى أنه "في حالة عدم الدفع يتم حبسهما حبساً بسيطاً لمدة أربعة أشهر عن جريمة الاعتداء بالضرب على المشتكي جاسم مطشر ثامر".

كما أعطى القرار "للمشتكي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية". 

وفي تشرين الأول 2022 تعرض نقيب الأطباء السابق جاسم العزاوي للضرب من قبل مجموعة من الأطباء من ضمنهم مدير صحة الكرخ سعد اللامي.

وقال العزاوي حينها إنه كان يحقق في "غياب الأطباء بالنقابة حينما قام ثلاثة أطباء من زملائه وهم أعضاء في المجلس العام بمحاولة طرده بزعم أنه ليس نقيباً ثم هاجموا شقيقه وأحد مساعديه وأخذوا شقيقه وهو رجل سبعيني إلى غرفة أخرى حيث انهالوا عليه بالضرب وعندما حاول نقيب الأطباء منعهم من ذلك قاموا بضربه هو الآخر ما استدعى نقله إلى مستشفى اليرموك بعدما أصيب بجروح في رأسه ما أفقده الوعي".

وفي 6 كانون الأول 2022، أكدت محكمة بداءة الكرخ إقالة جاسم مطشر ثامر، من منصب نقيب أطباء العراق، مبينةً أنه "قدم استقالته التحريرية المكتوبة والموقعة من قبله وأعلن عن ذلك أثناء إنعقاد المؤتمر العام والمثبتة بموجب محضر اجتماع المؤتمر العام، فيكون بذلك قد أختار ترك المنصب بمحض إرادته، لذا فأنه قد فقد الصفة الوظيفية بكونه نقيب أطباء العراق للدورة الحالية، وأنه بذلك لا يُمثل النقابة وفقًا لما ورد بنص المادة (16/أولاً /أ) من قانون نقابة الأطباء ذي الرقم (81) لسنة 1984".

وبينّت الوثائق أن "الدعوى هذه تكون مقامة من شخص غير ذي صفة، وحيث أن الخصومة من حق المحكمة، فإذا كانت غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من نفسها برد الدعوى دون الدخول بأساسها طبقًا لأحكام المادة (80 ف/1) من قانون المرافعات المدنية ذي الرقم (83) لسنة 1969 المعدل، وبذا فإن دعوى المدعي واجبة الرد من جهة الخصومة، عليه وبالطلب قرر الحكم برد دعوى المدعي نقيب الأطباء – أضافة لوظيفته من جهة الخصومة، وتحميله المصاريف القضائية وبضمنها أتعاب محاماة لوكيلي المدعى عليهم المحاميان: نهاد علي جبار وعماد حمد نطاح، مبلغ قدره مئة ألف دينار مناصفة بينهما، وصدر الحكم استنادًا لأحكام المواد (16/أولاً /أ) قانون نقابة الأطباء و(22-59) إثبات و( 180- 159- 161- 166- 203) مرافعات مدنية و(الثالثة والستون) محاماة معدلة، حضوريًا قابلاً للتمييز وافهم علنًا في (06 / 12 / 2022)".


 

الأخبار العراق الشرق الاوسط

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.