زاكروس عربية - أربيل
قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، الحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة (14) من قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 والطعون المتعلقة ببقية المواد الواردة فيه، والتي تحظر بيع المواد الكحولية وشراءها واستيرادها .
وقالت المحكمة عبر بيان: إنها "نظرت الدعاوى بالعدد (34/اتحادية/2023) و(39/اتحادية/2023) للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات رقم (1) لسنة 2023 كما نظرت المحكمة الدعوى بالعدد ( 35 وموحداتها 37 و40 و45 و47 و48 و50 و57 و58 و66 و92/اتحادية/ 2023 ) المتضمنة الطعن بدستورية المادة (14) من القانون آنف الذكر والتي نصت على أن ( المادة (14) اولاً : يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".
وتنص المادة 14 أولاً، من قانون البلديات، على أنه "يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها"، فيما تنص المادة الثانية منه على أن "يعاقب كل من خالف البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار".
ورأت المحكمة أن "الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالأكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات".
والقانون محل الطعن أقر في البرلمان منذ عام 2016، لكنه ظل مركوناً سنوات طويلة على رفوف الانتظار، قبل أن يعمد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى دفعه للنشر في صحيفة "الوقائع" الرسمية في آذار الماضي ليأخذ طريقه إلى التطبيق.
وقال النائب السابق والسياسي المسيحي يونادم كنا، في تصريحات سابقة إن "قانون البلديات لم يكن مصمماً لحظر المشروبات حين طرح في البرلمان قبل سنوات، لكن فقرة الحظر حشرت حشراً وفرضت من قبل جماعات متشددة في البرلمان، وهو مخالف للنظام الداخلي للبرلمان والدستور"، مبيناً، أن "تطبيق القانون ستنجم عنه خسارة أكثر من 200 ألف فرصة عمل يمارسها أبناء الأقليات المسيحية والإيزيدية في هذا المجال".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن