زاكروس عربية - أربيل
أكد مجلس القضاء في إقليم كوردستان، أن تصرفات حكومة إقلیم كوردستان، في ما یتعلق بملف النفط والعملیات النفطیة لا يخالف الدستور العراقي، فيما أوضح أن الحقول النفطیة في الإقلیم تقع ضمن اختصاصات حكومة إقلیم كوردستان، بالنظر إلى المادة (١١٢) من الدستور العراقي.
وذكر بيان لمجلس القضاة في الإقليم: أن "تصرفات حكومة إقلیم كوردستان، في ما یتعلق بملف النفط والعملیات النفطیة تتوافق مع الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وأن أحكام قانون النفط والغاز رقم (٢٢ (لسنة (٢٠٠٧) الصادر من برلمان إقلیم كوردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي ویتوجب استمرار العمل بأحكامه إذ لم یرد ملف النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة المنصوص علیھا في المادة (١١٠).
وبالنظر إلى أن المادة (١١٢) من الدستور العراقي تنص على أنە (تقوم الحكومة الاتحادیة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الأقالیم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتھا بشكل منصف، یتناسب مع التوزیع السكاني في جمیع أنحاء البلاد، مع تحدید حصة لمدة محددة للأقالیم المتضررة، والتي حرمت منھا بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك بما یؤمن التنمیة المتوزانة للمناطق المختلفة من البلاد، و ینظم ذلك بقانون)".
وأضاف أن "مقتضى ذلك أن الحقول النفطیة التي أُوجدت في إقلیم كوردستان بعد عام (٢٠٠٥) تقع ضمن الاختصاصات الحصریة لإقلیم كوردستان".
كما أشار إلى أن "ھذا النص قد ذكر الحقول الحالیة ، أي الموجودة قبل عام (٢٠٠٥)، وبما أن الحقول النفطیة في الإقلیم قد أوجدت بعد عام (٢٠٠٥)، لذلك فإنھا تقع ضمن اختصاصات حكومة إقلیم كوردستان".
وأنهى البيان بأنه "استناداً إلى ذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز لإقلیم كوردستان -العراق رقم (٢٢) لسنة (٢٠٠٧) متوافقة مع أحكام الدستور العراقي ولا تخالفھا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن