زاكروس عربية - أربيل
علق وزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب، اليوم الخميس (21 نيسان 2022)، على الحكم عليه بالسجن لمدة سنة من قبل محكمة النزاهة، بالقول إن التهمة الموجهة إليه "لا تُعد ضمن تهم الفساد كونها تتحدث عن إهمال الموظف"، مبيناً أن القرار لا يزال أولياً وقابلاً للاستئناف.
وقال الخطيب في بيان إن "محكمة جنح النزاهة في الكرخ أصدرت قراراً بالحكم وفقا للمادة ٣٣١ من قانون العقوبات حكماً بحقي لمده سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، علماً أن هذه المادة لا تُعد ضمن تهم الفساد كونها تتحدث عن إهمال الموظف. والإهمال هو خارج الإطار العام للفساد، وأن هذا القرار هو أولي، وقابل للاستئناف، وبعد الاستئناف يكون القرار نهائياً".
وتابع أنه "لا يوجد اعتراف ضمني بأي مخالفات، والمفتش العام وقّع في حينه على كل الإجراءات المؤيدة لقرارات الوزارة. أما وزارة الكهرباء فلم تطلب الشكوى ضدنا، والتحقيق الإداري برأ مسؤوليتنا من أي مقصرية ولا يوجد هدر بالمال العام لأن العقد متوقف ولم يُباشَر به".
وأوضح أن "الموضوع يخص جولة عطاءات مفتوحة لشركات مؤهلة في فترة حكومة السيد العبادي (أي قبل استيزارنا) وفيها موافقات مجلس الطاقة الوزاري ومجلس الوزراء، والحكم لم يكتسب الدرجة القطعية، وأمامنا مرحلة تمييز الحكم للبت بالقضية".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكم حضوريِّ بإدانة وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّـة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ المُدانين (وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى)، ارتكبوا أثناء عملهم في الوزارة مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربيَّة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحراريَّة؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
وأضافت إنَّ العقد، الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولارٍ، ما يزال سارياً لغاية الآن، إلا أنه مُتوقفٌ بانتظار التعزيز المالي من وزارة الماليَّة، علماً أنَّ الشركة المحال عليها العقـد ليس لـها أعمالٌ مُماثلة في الـوزارة، لافتةً إلى أنَّ الفريق التحقيقيَّ المُؤلَّف في هيئة النزاهة أكَّد أنَّ الشركة المُتعاقد معها هي شركةٌ تجاريَّـةٌ وغير مُتخصِّصةٍ في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقراتٍ غير دقيقةٍ تضمَّنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزاريَّـة لشؤون الطاقة، إضافة إلى رفع الغرامات التأخيريَّة على الشركة في حال نزول الطاقة المُنتجة عن 80%.
ورأت محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، أن الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة المُتمثلة بتقرير هيئة النزاهة واعتراف المُتَّهمين ضمنياً بوجود مُخالفاتٍ في العقد وملاحظات مكتب المُفتِّش العام، كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهمين.
وبيَّنت الدائرة أنَّ المحكمة حكمت حضورياً على المُدانين الأربعة بالحبس البسيط مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ عليهم، وفي حال عدم الدفع حبسهم حبساً بسيطاً لمُدَّة ستة أشهرٍ لكلٍّ منهم،لافتةً إلى أنَّ قرار الإدانة صدر وفق أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن