Erbil 14°C الخميس 21 تشرين الثاني 21:23

المحكمة الاتحادية تصدر قراراً بشأن الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة

الحكم بعدم دستورية وإلغاء المادة (25/ ثالثاً)

زاكروس عربية – أربيل

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الأحد (20 شباط 2022)، قراراً بشأن الاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة.

وذكرت المحكمة في بيان لها اطلعت عليه زاكروس عربية إنه "للاستحواذ على العقارات المملوكة للدولة بدون وجه حق مستغلين أحكام المادة (24/ثالثا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) وحفاظاً على أموال الشعب، قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها بالعدد (213/اتحادية/2021) في 9/2/2022، الحكم بعدم دستورية وإلغاء المادة (25/ ثالثا) في أصل القانون والتي أصبحت بعد التعديل تحمل الرقم (24/ثالثا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل، والتي نصت : (للبلدية المختصة الحق ، بعد موافقة وزير البلديات والأشغال العامة، ولأمانة بغداد أيضاً ، ببيع الأراضي المخصصة للإسكان ببدل حقيقي وحسب الأسعار السائدة لمثيلاتها والمجاورة، تقدره لجنة التقدير المنصوص عليها في هذا القانون وبدون مزايدة علنية على العراقيين الذين لا يملكون هم أو ازواجهم أو أولادهم القاصرون داراً أو شقة أو أرضاً سكنية على وجه الاستقلال ولم يكونوا قد حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية للإسكان)".

وأشار المحكمة إلى أن "التعديل الأول رقم (21) لسنة 2016 الخاص بقانون بيع وإيجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 نصت المادة (8) منه على (يحذف نص المادة (24) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعاً لذلك) عليه أصبح النص المذكور أعلاه المحكوم بعدم دستوريته ضمن المادة (24/ثالثا) من القانون المذكور، وأن المحكمة الاتحادية العليا قررت إلغاءه لمخالفته أحكام المواد (14 و 16 و27/اولاً) من دستور جمهورية العراق للعام 2005".

العراق

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.