زاكروس عربية - أربيل
أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة (11 شباط 2022)، أن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على ثلاثة مطلوبين للقضاء بتهم الاغتصاب في الأنبار.
وقالت الخلية في بيان إنه "تنفيذا لأوامر قضائية بحق أشخاص ارتكبوا جرائم جنائية ولاذوا بالفرار واستناداً إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين للقضاء".
والمتهمون مطلوبون "وفق المادة ٣٩٣ من قانون العقوبات العراقي في قضاء الكرمة بالأنبار".
وبعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم تم تسليمهم إلى جهة الطلب، بحسب البيان.
وتنص المادة (393) من قانون العقوبات العراقي على أنه:
1- يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من واقع أنثى بغير رضاها أو لاط بذكر أو أنثى بغير رضاه أو رضاها.
2- يعتبر ظرفاً مشدداً إذا وقع الفعل في إحدى الحالات التالية:
أ - إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 18 سنة كاملة.
ب - إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه الى الدرجة الثالثة أو كان من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند احد ممن تقدم ذكرهم.
ج - إذا كان الفاعل من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو من رجال الدين أو الاطباء واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به.
ز - إذا ساهم في ارتكاب الفعل شخصان فاكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجنى عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل.
هـ - إذا اصيب المجنى عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الفعل.
و - إذا حملت المجنى عليها أو ازالت بكارتها نتيجة الفعل.
3- واذا افضى الفعل الى موت المجنى عليه كانت العقوبة السجن المؤبد.
4- واذا كانت المجنى عليها بكرا فعلى المحكمة ان تحكم لها بتعويض مناسب.
يشار إلى أنه بموجب قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل) يحمل الرقم 488 في 11/4/1978: يُعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى من أقاربه الى الدرجة الثالثة بدون رضاها، وكانت قد أتمت الخامسة عشرة من العمر، وأفضى الفعل الى موتها، أو ادى الى حملها أو ازالة بكارتها.
لكن سلطة الائتلاف المؤقتة علقت العمل بعقوبة الإعدام بموجب أمرها المرقم 7 القسم 3 المؤرخ في 10 حزيران 2003.
والعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي الى السجن مدى الحياة والتي لا تنتهي الا بوفاة المجرم.
ثم صدر أمر برقم 3 لسنة 2004 عن الحكومة العراقية المؤقتة أعاد العمل بعقوبة الإعدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن