زاكروس عربية - أربيل
دعت وزارة الداخلية الاتحادية، إلى شمول منفذي الرمي العشوائي بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، بعد ارتفاع معدل الإصابات.
وأصبحت ظاهرة إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة عشوائياً لدى البعض تقليداً، لا يمكن الاستغناء عنه في جميع المناسبات، رغم تسببه بمقتل العشرات سنوياً. وعلى إثر ذلك، وجه مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق المحاكم بضرورة تطبيق أشد الإجراءات القانونية والعقوبات بحق مرتكبي الرمي العشوائي.
وقال مدير عام الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، في تصريح لصحيفة الصباح، وتابعته زاكروس عربية: إن "هناك دعوات وتوجيهات لشمول منفذي الرمي العشوائي بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".
وأشار إلى أن "شمول الدكة العشائرية بهذه المادة خلال المدة الماضية من قبل مجلس القضاء الأعلى، أسهم بانخفاض نسبتها بمعدل 70 بالمئة".
وبين العطية أن "هناك الكثير من الضحايا الذين يفقدون حياتهم في مناسبات الأعراس، أو مجالس العزاء أو المشاجرات أو العراضات التي يقوم بها شيوخ العشائر"، مشددا على "ضرورة حصر الأسلحة بيد الدولة سواء كانت الأسلحة خفيفة أو متوسطة كونها تسبب حالة من الفوضى وتهديداً لحياة المواطنين".
وبين أن "فرق الشرطة المجتمعية نفذت المئات من الندوات في مضايف شيوخ العشائر الذين أبدوا تعاونهم في هذا المجال، كما تعهدوا بعدم السماح بالرمي العشوائي، إلا أنه على الرغم من ذلك يوجد هناك ارتفاع في نسبة الإصابات".
وأشار إلى أن "العديد من ذوي ضحايا الرمي العشوائي يرفضون تسجيل دعوى ضد مطلقي العيارات النارية، مما يسبب تمادياً للمتسببين بذلك في جرائمهم".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن