زاكروس عربية - أربيل
أكد مكتب المرجع الديني الأعلى، علي السيستاني، أن ضعف هيبة القانون في البلد فسح المجال أمام "البعض" للقيام بالعديد من الممارسات غير المشروعة، كتزويج القاصرات وإنشاء بيوت الدعارة، فيما دعا الحكومة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة.
وذكر المرجع الديني عبر بيان اليوم الأربعاء، أن "هذه الممارسات إن كان لها واقع كما ذكرتم فهي مدانة ومستنكرة بكل تأكيد ومن هو من اتباع المرجعية الدينية حقا لا يقوم بها، والزواج الموقت الذي يجوز في مذهب الامامية وكذلك ما يشبهه من الزواج الدائم المبني على اسقاط الحقوق الزوجية عدا حق المضاجعة لا يسوغ أن يتخذ وسيلة للمتاجرة بالجنس بالطريقة المذكورة التي تمتهن كرامة المرأة وانسانيتها ولا يتبعها إلا ضعاف النفوس الذين لا يتورعون عن استغلال الدين وسيلة للوصول الى أهدافهم غير المشروعة".
ووفق المرجع الديني فإن الدين الإسلامي ولا سيما على "مذهب أهل البيت" يعتني بقيم العفاف والاحتشام والمحافظة على كرامة كل من الرجل والمرأة على حد سواء، ويهتم بصيانة الأسرة والمحافظة عليها كنواة أساسية لسلامة المجتمع مع عدم اغفاله تأمين الحاجات الطبيعية للإنسان.
ونوه المرجع الديني الى أنه "لا يجوز أن يستغل أي تشريع ديني بما ينافي هذه الأطراف العالية والقيم الأساسية"، مطالباً السلطات المعنية "اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة عن هذه التصرفات المشينة اينما كانت".
و"تأسف" المرجع الديني، لـ"ضعف هيبة القانون في البلد"، والذي فسح المجال أمام البعض للقيام بالعديد من الممارسات غير المشروعة حتى بلغت إنشاء بيوت الدعارة والترويج لها، وفق ما جاء في البيان.
وأضاف "هذا مدان أيضا ويجري عليه ما تقدم في أعلاه"، مؤكداً على ضرورة أن "تلاحق السلطات المعنية من يظهر في زي رجال الدين ويمارس هذه الأفعال ويروج لممارسات لها تبعات بالغة السوء على المجتمع وموقع الدين في نفوس الناس".
وأوضح المرجع الديني أنه "كان زواج الصغار، أي زواج غير البالغة من غير البالغ، أمراً متداولاً في العديد من المجتمعات الشرقية الى وقت قريب ومن هنا تضمنت الرسالة الفتوانية في طبعاتها السابقة بعض أحكامه ولكن لوحظ انحساره في الزمن الراهن فتم حذف جانب منه من الطبعات الأخيرة وما نريد التأكيد عليه هو أنه ليس لولي الفتاة تزويجها إلا وفقاً لمصلحتها ولا مصلحة لها غالباً في الزواج إلا بعد بلوغها النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية كما لا مصلحة لها في الزواج خلافا للقانون بحيث يعرضها لتبعات ومشاكل هي في غنى عنها".
وبحسب الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 يشترط بلوغ الزوجين 18 عاماً لعقد القران، ومن شروط الزواج تمام الأهلية والعقل، لكن المادة 8 أجازت الزواج لمن أكمل سن 15 عاما بشرط موافقة المحكمة وموافقة ولي الأمر أيضا، أما من كان دون 15 عاما فلا يمكن أن يُسجل في المحكمة.
وفي أواخر تشرين الأول 2017، اقترح نواب من كتل شيعية، تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي ليتيح زواج القاصرين ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد، حيث نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية على أنه "يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفق مذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد"، لكن انتهاء الدورة التشريعية وانتخاب برلمان آخر حال دون تمرير التعديلات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن