Erbil 33°C الأحد 06 تشرين الأول 17:21

المحكمة الاتحادية تحدد آلية طلبات الاعتراض على صحة عضوية مجلس النواب

"يحق لمقدم الاعتراض الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو من تاريخ اعتبار عدم البت رفضاً"
Zagros TV

زاكروس عربية - أربيل

أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس (30 أيلول 2021)، إلزامها مجلس النواب العراقي، باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية أعضائه.

ووفقاً لبيان المحكمة الاتحادية، يأتي ذلك بموجب قرارها المرقم 91/ اتحادية / 2021 في 24/8/2021، وفقاً لنص المادة (52) من الدستور.

البيان أوضح أن "عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة العضوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال الفصل التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض".

المفوضية أكدت أيضاً أنه "يحق لمقدم الاعتراض الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو من تاريخ اعتبار عدم البت رفضاً وأن تلك المدد حتمية يترتب عليها سقوط الحق في الطعن".

وأشارت إلى أن "اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية أحد أعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (52) أو صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه بأي من الحقوق والامتيازات المقرة لأعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي أو من تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا".

 

العراق

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.