Erbil 36°C الأربعاء 09 تشرين الأول 15:25

مكافحة المخدرات تطالب بإعادة تأهيل المدمنين ومعالجتهم

"المديرية العامة لمكافحة المخدرات رفعت مقترحاً لزيادة العقوبة بحق المتعاطين"
Zagros TV


زاكروس عربية - أربيل

طالبت مديرية مكافحة المخدرات، وزارتي العمل والصحة، بإيجاد مراكز لإعادة تأهيل المدمنين ومعالجتهم وتخريجهم أشخاصاً صالحين للمجتمع، مبينة أن بعض المتعاطين دخلوا إلى السجون وخرجوا مروجين للمخدرات.

مسؤول مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، العقيد بلال صبحي، قال إنّ "المديرية العامة لمكافحة المخدرات رفعت مقترحاً لزيادة العقوبة بحق المتعاطين"، مؤكدا أن "عقوبات المتعاطين تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، بحسب الأحكام القضائية، وعقوبة الاتجار بالمخدرات وفقا للقانون تتراوح بين السجن المؤبد والمؤقت، وهناك عقوبات بحق متعاطي وتجار المخدرات وفق المادة 27 من قانون مديرية مكافحة المخدرات التي تحكم بالإعدام على من يستورد ويصنع المخدرات".

صبحي دعا وزارتي العمل والصحة إلى "إيجاد مراكز لإعادة تأهيل المدمنين ومعالجتهم وتخريجهم أشخاصا صالحين للمجتمع"، لافتا في تصريح للوكالة الرسمية إلى أن "بعض المتعاطين دخلوا إلى السجون وخرجوا مروجين للمخدرات، لأنهم لم يدخلوا إلى إعادة تأهيل وإصلاح".

وتوجد إحصائيات سنوية ونصف سنوية وتقارير يومية تقدم إلى وزير الداخلية، فيما تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من إلقاء القبض على أكثر من 11 ألفاً من مروجي وتجار المخدرات، من بينهم 5 آلاف من المتعاطين، خلال سنة ونصف السنة، وهذا "مؤشر خطير"، وفق صبحي.

ودعا صبحي المواطنين إلى "الاتصال بالخط المجاني الساخن للمديرية العامة (178) عند وجود أي حالة لتجارة المخدرات أو ترويجها"، مؤكداً أن "المديرية لديها قاعدة بيانات ومراقبة وتحر وتأخذ موافقة القضاء قبل إلقاء القبض على المتهم".

وتابع أن "هناك تعاوناً مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية برئاسة وزير الصحة ووكيل وزارة الداخلية، وهناك أعضاء من الأمن الوطني ووزارة العمل والهجرة، وأغلب دوائر الدولة، ولكن هناك قلة بمراكز معالجة الإدمان"، مشدداً على "ضرورة أن يكون في كل مستشفى مركز مختص لمعالجة المتعاطين من المخدرات".

وتنص المادة 28 من قانون العقوبات العراقي على جريمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية على عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت، وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، ولا تزيد عن 30 مليون دينار، كل من أدار أو أعد مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد عاقب القانون العراقي على جريمة تعاطي المخدرات في المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 حيث نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج وصنع أو حاز أو أحرز أو اشترى تلك المواد.

 

العراق

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.