زاكروس عربية- أربيل
طالب النواب (الشيعة والسنة) المشاركون في اجتماع اللجنة النيابية الخاصة بتعديل الدستور العراقي، والمخصصة حول المادة 140، بخذف المادة من الدستور، وسط مطالبة من النواب الكورد في اللجنة بقاء المادة دون ادخال تعديلات عليها.
بحسب ما كشفت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، أن اللجنة النيابية لتعديل الدستور العراقي اجتمعت، اليوم الأحد (6 كانون الأول 2020)، وكانت المادة 140 الدستورية موضوع البحث في الاجتماع.
المادة 140 من الدستور العراقي صيغت لحل مشاكل كركوك والمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان المعروفة بـ "المتنازع عليها" على ثلاث مراحل هي التطبيع والتعداد السكاني والاستفتاء، وكانت المادة قد حددت سقفاً زمنياً لتطبيقها ينتهي مع نهاية العام 2007، لكن لم يطبق من هذه المادة غير قسم من المرحلة الأولى ولم تتخذ خطوات إضافية لتطبيقها.
وأشارت صبري إلى وجود اختلافات في الرأي حول المادة 140 الدستورية، وأن "النواب الشيعة والسنة الذين شاركوا في الاجتماع طلبوا حذف هذه المادة، لكننا نحن النواب الكورد تمسكنا ببقاء المادة كما هي في الدستور".
وبينت صبري أن هذا الاجتماع كان آخر اجتماع للجنة النيابية لتعديل مواد دستور 2005 العراقي، لكن ستكون هناك اجتماعات لاحقة لإعداد تقرير اللجنة الذي سيرفع فيما بعد لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتقضي المادة 142 من الدستور العراقي بأن يتم إعداد التقرير بالتوافق بين أعضاء اللجنة.
يذكر أن لجنة التعديلات الدستورية النيابية يرأسها النائب فالح الساري وتضم ثلاثين عضواً ستة منهم من الكورد، وإضافة إلى لجنة التعديلات الدستورية النيابية، شكلت رئاسة جمهورية العراق لجنة للتعديلات الدستورية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية، علي شكري، وعضوية 27 خبيراً في الدستور والقانون بينهم خمسة من الكورد.
هذا وقال مقرر لجنة التعديلات الدستورية، صائب خدر في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، الأحد، إن اللجنة عقدت اليوم اجتماعا مهما بغية تقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان الأسبوع المقبل.
وأضاف أن اجتماع اليوم كان مخصصا لمناقشة التعديلات المقترحة من قبل النواب، فضلاً عن مناقشة المادة ١٤٠ وهذه المادة فيها آراء مختلفة من قبل القوى السياسية والمكونات الأخرى، مردفا بالقول إن" آراء القوى البرلمانية بشأن المادة ١٤٠ انقسمت بين الإلغاء والتعديل والإبقاء".
يتألف الدستور العراقي من 144 مادة، وتمت المصادقة عليه بموجب استفتاء عام جرى في العام 2005، وشكل مجلس النواب العراقي لمرات لجاناً لتعديل الدستور، لكن كافة محاولات تعديل الدستور فشلت.
من جهة أخرى، كانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قد أعلنت قبل سنة من الآن أنها "وجدت أن المادة 140 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها الرامية إلى تحقيق العدالة في المناطق التي تعرضت إلى تغيير الوضع السكاني من خلال الترحيل والنفي والهجرة القسرية، والتي لا زالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور".
وقال المحكمة الاتحادية إنها وجدت "أن هذه الخطوات (التي تنص عليها المادة 140) لم تستكمل وأن قسماً منها لم يتخذ، ويبقى الهدف من وضع وتشريع المادة 140 من الدستور مطلوباً وواجب التنفيذ من الجميع"، وأكدت أن "الموعد المحدد لتنفيذ المادة 140 من الدستور قد وضع لأمور تنظيمية ولحث المعنيين على تنفيذها ولا تمس جوهر المادة وتحقيق هدفها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن