زاكروس عربية - أربيل
شدد الخبير القانوني علي التميمي على أن تقسيم البلد إلى دوائر انتخابية متعددة هو "الأفضل لتحقيق إرادة الناخبين، كما يحقق إرادة تمثيل النساء ‹الكوتا› وتمثيل الأقليات أيضاً"، مؤكداً أن "البرلمان ملزم بالتصويت عليه بموجب المادة ٨ من هذا القانون ".
أضاف التميمي في تصريح لزاكروس عربية، الجمعة (4 أيلول 2020) "كما أنه بإمكان النازحين التصويت وكذلك كركوك لوجود الانتخاب الباريومتري والذي يحقق العدالة".
أشار التميمي إلى أنه "تم التصويت من البرلمان على قانون الانتخابات الجديد والذي بقي في أروقة مجلس النواب لتعلق الأمر بالتصويت اللاحق على الجدول أو الملحق المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية التي عددها ٢٤٠ دائرة في عموم العراق"، ونوه أنه "يحتاج البرلمان أن يصوت على ملحق الدوائر لأنه هذا الملحق جزء من المادة ١٨ من هذا القانون، والتي أجلت التصويت لاحقاً على هذا الملحق ".
كذلك نوه التميمي أن الخلاف في قانون الانتخابات الجديد "يتركز على المادة ١٥منه المتعلقة بالدوائر الانتخابية، وهل ستقسم المحافظة إلى دوائر متعددة أم هي تعبر دائرة واحدة"، وأكد الخبير القانوني أن هذا "يمكن حسمه بالتصويت وفق المادة ٥٩ من الدستور، وإن كانت الدوائر المتعددة هي الأفضل لأسباب مختلفة منها حسن الاختيار والشفافية والاتيان بالكفاءات وإبعاد هيمنة الكتل السياسية الكبيرة وسهولة الانتخابات وضمان مشاركة واسعة لأنه مطلب جماهيري ".
فيما يتعلق بتشكيلة المحكمة الاتحادية، شرح الخبير القانوني أنه "بعد إلغاء المحكمة الاتحادية المادة ٣ من قانونها باتت تعاني من عدم اكتمال نصابها مع شغور مقعد فيها، وحيث أن المادة ٥ من قانونها توجب لإصدار الأحكام انعقاد المحكمة بكامل أعضائها، وبذلك لن يمكنها المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات"، مقترحاً أن "يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية وتعديلها بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركاً بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور، لأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب ويحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة ٩٢ دستور".
هذا ولا تستطيع المحكمة الاتحادية العليا من عقد جلساتها بعد إحالة أحد أعضائها على التقاعد لأسباب صحية، وعلى مدار أربع دورات برلمانية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة، وطريقة التصويت، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن